مشاهدة النسخة كاملة : من فتاوى سماحة الشيخ / عبد العزيز بن باز في الطهارة


ابن قنوع
08-21-2009, 11:21 PM
هذه بعض فتاوى سماحة الشيخ بن باز عليه رحمة الله
في الطهارة

هل يشترط لصاحب اللحية الكثيفة أن يصل الماء إلى منابت الشعر؟



يكفيه أن يمر الماء عليها، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة دالة على ذلك، وإن خللها فهو أفضل، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا.


توضأت ولم أذكر أنني لم أسم إلا بعد الفراغ من غسل اليدين، وكلما ذكرت أعدت مرة أخرى، فما حكم ذلك؟


قد ذهب جمهور أهل العلم إلى صحة الوضوء بدون تسمية. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التسمية مع العلم والذكر؛ لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه))؛ لكن من تركها ناسياً أو جاهلاً فوضوءه صحيح، وليس عليه إعادته ولو قلنا بوجوب التسمية؛ لأنه معذور بالجهل والنسيان، والحجة في ذلك قوله تعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا[1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/2213#_ftn1)، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أن الله سبحانه قد استجاب هذا الدعاء)). وبذلك تعلم أنك إذا نسيت التسمية في أول الوضوء ثم ذكرتها في أثنائه فإنك تسمي، وليس عليك أن تعيد أولاً؛ لأنك معذور بالنسيان، وفق الله الجميع.


ما حكم من يتوضأ داخل الحمام، وهل يجوز وضوءه؟

لا بأس أن يتوضأ داخل الحمام، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ويسمي عند أول الوضوء، يقول: "بسم الله"؛ لأن التسمية واجبة عند بعض أهل العلم، ومتأكدة عند الأكثر، فيأتي بها وتزول الكراهة؛ لأن الكراهة تزول عند وجود الحاجة إلى التسمية، والإنسان مأمور بالتسمية عند أول الوضوء، فيسمى ويكمل وضوءه.
وأما التشهد فيكون بعد الخروج من الحمام - وهو محل قضاء الحاجة - فإذا فرغ من وضوئه يخرج ويتشهد في الخارج.
أما إذا كان الحمام لمجرد الوضوء ليس للغائط والبول، فهذا لا بأس أن يأتي بها فيه؛ لأنه ليس محلاً لقضاء الحاجة


إن بعض النساء يستعملن أدوات التجميل، ومنها المناكير التي توضع بأصابع اليد، فما الحكم إذا ماتت المرأة وهي في يدها، وما الواجب على أقربائها أن يفعلوه؟ أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.. فهذه المناكير يجب أن تزال وقت الوضوء، ووقت الغسل، وهكذا لو ماتت وهي في أصابعها تزال عند غسلها، لأنها تمنع فيما بلغنا عنها تمنع وصول الماء إلى الأظفار لأن لها جسم، فالثخانة تزال وتحك، ولا مانع من ذلك، وإن تركتها بالكلية فإنها أفضل، فإن الحناء يكفي، الحناء في تغير الأصابع يكفي ولا حاجة إلى المناكير التي استعملها الناس أخيراً، تركها أولى وأفضل لأن المرأة قد تنساها وقت الوضوء قد لا تحكها، فيكون في هذا ضرر عليها من جهة وضوئها، فالواجب أنها تزال عند الوضوء حتى يصل الماء إلى حال الأظفار إلى الأظفار نفسها، المذيع/ وبالنسبة لحالة الوفاة؟ كذلك وقت الغسل تزال، وقت غسل الميت. المذيع/ لا بد من إزالتها؟ نعم. المذيع/ ولو تركت هل يأثمون بذلك؟ الأمر فيه سعة إن شاء الله، لكن إزالتها أولى وأحوط. بارك الله فيكم وأثابكم الله

ما حكم من نسي شيئاً في الوضوء، سواء كان ذلك الشيء فرضاً أو كان سنة، هل يعيد العضو نفسه، أم يعيد الوضوء كله
إذا كانت المدة قريبة يعيد العضو، العضو وما بعده، أما إذا كان طال الفصل يعيد الوضوء كله، فلو نسي مثلاً يده اليسرى عند الوضوء، ثم تنبه بعد ما مسح رأسه، أو عند غسل رجليه يعود يغسل يده اليسرى، ثم يمسح رأسه، ثم يغسل رجليه، أما لو طال الفصل، فإنه يعيد الوضوء كله.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برق الظلام
08-21-2009, 11:56 PM
جزاك الله خير

امـيـر الـشـوق
08-22-2009, 01:43 AM
جزاك الله خيرا

الأسير
08-23-2009, 06:53 PM
جزاك الله خير